الشيخ محمد اليعقوبي
49
فقه الخلاف
الكثرة وغيرها مما ذكرنا بين المكاري وغيره بلا خلاف محقق أجده فيه وإن اختص النص بالأول ، لعموم معقد الإجماع والقطع بعدم الفرق بعد ان كان المناط عملية السفر المنقطع حكمها بإقامة العشرة ) ) « 1 » . ونحن نقول : ان التعميم وعدمه مبني على فهم وجه قاطعية العشرة لحكم التمام هل هو حكم تعبدي أم لا لانتفاء عنوان من عمله السفر أو عنوان المكاري فعلى الأول يجب القول بالاختصاص وعلى الباقي يمكن التعميم في ضوء صحة الحمل وصحة السلب . ومنها : ان العشرة أيام القاطعة للحكم التي يقيمها في منزله أو المنزل الآخر هل يشترط فيها أن تكون منوية أم لا ، فاختار السيد الخوئي ( قدس سره ) كونها منوية في البلد الذي يسافر إليه وكونها مطلقة في بلده ، واختار السيد في العروة مجرد البقاء وان لم تكن منوية حتى في المنزل الآخر ولكنه احتاط بالجمع في ذلك المنزل ، والغريب ان يشترط شيخنا الأستاذ الفياض في العشرة التي يقيمها في بلده أن تكون منوية « 2 » والإقامة في الوطن لا تحتاج إلى نية أو يفسر لنا النية بوجه مقبول وعلى أي حال فقد تقدمت المناقشات في هذا التفصيل .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 14 / 283 . ( 2 ) تعاليق مبسوطة : 4 / 387 .